إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن كَسْبِ زَوْجِها، عن غيرِ أمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ
رواه البخاري ومسلمتشجيع للأزواج بأن يتعاهدوا الصدقة ويجعلوها جزء من مصارف مكاسبهم.
والزوجة تؤجر نصف أجر الصدقة إذا تصدقت من مال الزوج من غير أمره الصريح، لكن بما اتفقوا فيما بينهم بأنه مسموح لها أن تنفق بالقدر المعقول.